مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

240

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إظهار أوّلا - التعريف : الإظهار : مصدر أظهر ، بمعنى التبيين ، وقيل : هو الإبراز بعد الخفاء ، يقال : أظهر الشيء ، إذا أبرزه بعد أن كان مخفيّا « 1 » ، سواء علم به أحد أو لم يعلم . ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي . ثانيا - الألفاظ ذات الصّلة : [ 1 - الإفشاء ] 1 - الإفشاء : وهو الإظهار والنشر « 2 » . وقال في معجم الفروق اللغوية : « إنّ الإفشاء هو كثرة الإظهار ، ولا يصحّ استعماله إلّا فيما لا تصحّ فيه الكثرة ، بخلاف الإظهار فإنّه يستعمل في كلّ شيء » « 3 » . وعليه يكون الإفشاء أخصّ من الإظهار . [ 2 - الجهر ] 2 - الجهر : وأصله رفع الصوت ، يقال : جهر بالقراءة إذا رفع صوته بها « 4 » . والفرق بينه وبين الإظهار : أنّ الجهر عموم الإظهار والمبالغة فيه ، ألا ترى أنّك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين قلت : أظهرته لهما ، ولا تقول : جهرت به إلّا إذا أظهرته للجماعة الكثيرة « 5 » ، من هنا يقال : الجهر بالدعوة ، ويعنون إعلانها للملأ . فالجهر أخصّ من الإظهار ، فإنّ الجهر هو المبالغة في الإظهار . وقد يكون الجهر ضدّ الإخفات ، قال تعالى : إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى « 6 » ، وهذا ما يعنونه في باب القراءة في الصلاة ؛ إذ لا يعني الجهر فيها المبالغة في الإظهار وإنّما ما قابل الإخفات . [ 3 - الإعلان ] 3 - الإعلان : وهو ضدّ الإسرار والكتمان « 7 » ، وهو المبالغة في الإظهار بالإبراز على العموم ، وهو أيضا : المجاهرة ، وعلن الأمر ، إذا شاع وظهر . ومن هنا قالوا : يستحبّ إعلان النكاح ، ولم يقولوا :

--> ( 1 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 3 : 471 . لسان العرب 8 : 279 . المصباح المنير : 387 . مجمع البحرين 2 : 1147 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 10 : 269 . مجمع البحرين 3 : 1395 . ( 3 ) معجم الفروق اللغوية : 61 - 62 . ( 4 ) لسان العرب 2 : 397 . معجم الفروق اللغوية : 169 . ( 5 ) معجم الفروق اللغوية : 169 . ( 6 ) الأعلى : 7 . ( 7 ) لسان العرب 9 : 375 . وانظر : المصباح المنير : 273 .